وفي مذهب الشافعية بسجد للسهو. انظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٢)، وفيه قال: "سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه". وفي مذهب الحنابلة يباح السجود بتركه. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٥٠٤)، وفيه قال: " (و) الثالث من أقوال الصلاة، وأفعالها: (سننها)، وهي: (ما كان فيها مما سوى ركن وواجب ولا تبطل) الصلاة (بتركها ولو عمدًا) بخلاف الأركان والواجبات، (ويباح سجود لسهوه)؛ أي: تركه سهوًا، فلا يجب، ولا يستحب". (وهي)، أي: السنن ضربان: الأول: (قولية: كا ستفتاح، وتعوذ). . . (ودعاء في تشهد أخير، وقنوت) في (وتر، وما زاد على مجزئ من تشهد أول، أو أخير). . . ". (١) أخرج البخاري (٤٠٩٤)، ومسلم (٦٧٧/ ٢٩٩) عن أنس بن مالك: قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت اللَّه ورسوله". أما الآية فجاءت في رواية أُخرى أخرجها البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥/ ٢٩٤).