للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت هو الدعاء، فهل يُشرع لكل صلاة، أم هو مقصور على صلاة الفجر؟

لا شك أنه مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان حتى نزل عليه قول اللَّه سبحانه وتعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)} [آل عمران: ١٢٨] (١).

فالقنوت مشروع ولكن ليس على إطلاقه، فالمشهور أنه في صلاة الفجر، ولكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، كمكروه أو هاجمهم عدو، ففي هذه الحالة يقنتون مطلقًا، لأنهم في أشد الحاجة إلى مثل هذا القنوت.


= وفي مذهب الأحناف يسجد للسهو. انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٩ - ١٠)، وفيه قال: " (ولو نسيه)؛ أي: القنوت (ثم تذكره في الركوع لا يقنت) فيه لفوات محله (ولا يعود إلى القيام) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب (فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة تامة (وسجد للسهو) قنت أولًا لزواله عن محله".
وفي مذهب الشافعية بسجد للسهو. انظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٢)، وفيه قال: "سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه".
وفي مذهب الحنابلة يباح السجود بتركه. انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٥٠٤)، وفيه قال: " (و) الثالث من أقوال الصلاة، وأفعالها: (سننها)، وهي: (ما كان فيها مما سوى ركن وواجب ولا تبطل) الصلاة (بتركها ولو عمدًا) بخلاف الأركان والواجبات، (ويباح سجود لسهوه)؛ أي: تركه سهوًا، فلا يجب، ولا يستحب". (وهي)، أي: السنن ضربان: الأول: (قولية: كا ستفتاح، وتعوذ). . . (ودعاء في تشهد أخير، وقنوت) في (وتر، وما زاد على مجزئ من تشهد أول، أو أخير). . . ".
(١) أخرج البخاري (٤٠٩٤)، ومسلم (٦٧٧/ ٢٩٩) عن أنس بن مالك: قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت اللَّه ورسوله".
أما الآية فجاءت في رواية أُخرى أخرجها البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>