(٢) تقدَّم. (٣) انظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٤٠٨)، وفيه قال: " (والفجر)؛ أي: ركعتاه (رغيبة)؛ أي: مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلا هي، وقيل: بل هي سنة". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لمحمد بن رشد (١/ ١٦٥). (٤) انظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، وفيه قال: " (و) يسجد (لمحض الزيادة) من جنسها أو لا إذا لم تكثر، كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام كأن سلم من اثنتين أو كلام أجنبي سهوًا في الجميع (بعده)؛ أي: بعد السلام، فإن كثرت الزيادة أبطلت، سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية، أو من غير جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حك بجسد ونحو ذلك". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لمحمد بن رشد (١/ ١٩٧).