للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا القنوت محل خلاف بين العلماء: هل هو سُنَّة مؤكدة فلو تُرِكَ يُسجد له؟ أم ليس بسنة مؤكدة بل هو رغيبة فلا يسجد له؟

هذه مسائل سنأتي بالحديث عنها -إن شاء اللَّه- تفصيلًا في مواضعها (١).

* قوله: (وَيُسْجَدُ لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ هَذَا مِمَّا تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ مَا هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ أَوْ رَغِيبَةٌ) (٢).

يُشير إلى ما ذكره في أول هذه المسألة من السُّنن والفرائض والرغائب، ونجد كثيرًا من العلماء لا يُفرقون بين السُّنَّة والرغيبة، فالرغيبة عندهم داخلة في السُّنن، إما أن تكون سُنة مؤكدة، وإما أن تكون نافلة من النوافل؛ ولذلك المالكية يختلفون في ركعتي الفجر هل هي سُنة، أم فضيلة، أم رغيبة؟ (٣).

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِلزِّيَادَةِ اليَسِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وإنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ) (٤).

إن الإنسان لو زاد شيئًا في الصلاة من غير جنسها، فأكثر العلماء


(١) ستأتي.
(٢) تقدَّم.
(٣) انظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٤٠٨)، وفيه قال: " (والفجر)؛ أي: ركعتاه (رغيبة)؛ أي: مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلا هي، وقيل: بل هي سنة". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لمحمد بن رشد (١/ ١٦٥).
(٤) انظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، وفيه قال: " (و) يسجد (لمحض الزيادة) من جنسها أو لا إذا لم تكثر، كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام كأن سلم من اثنتين أو كلام أجنبي سهوًا في الجميع (بعده)؛ أي: بعد السلام، فإن كثرت الزيادة أبطلت، سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية، أو من غير جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حك بجسد ونحو ذلك". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لمحمد بن رشد (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>