انظر: "الجوهرة النيرة"، للقدوري (١/ ٧٦)، وفيه قال: " (قوله: والسهو يلزمه إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها) في قوله يلزمه تصريح بأنه واجب وهو الصحيح؛ لأنه شرع لجبر النقصان فكان واجبًا كالدماء في الحج وإذا كان واجبًا لا يجب إلا بترك واجب أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيًا، وقوله: من "جنسها" احترز عن غير جنسها كتقليب الحجر ونحوه فإنه إما أن يكون مكروهًا أو مفسدًا". وفي مذهب الشافعية لا يسجد للسهو. انظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤١٨)، وفيه قال: "وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشي والضرب (فتبطل بكثيره) ولو سهوًا؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه. . . (لا قليله) ولو عمدًا، وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه، فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول، وقد ثبت: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى وهو حامل أمامة بنت بنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها"". وكذا هو مذهب الحنابلة، انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٣٩٨)، وفيه قال: " (ولا يبطل) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة (يسير) عادة لما تقدم من فتحه -صلى اللَّه عليه وسلم- الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها، وكذا لو كثر العمل وتفرق (ولا يشرع له سجود) ولو فعله سهوًا؛ لأنه لم يرد السجود له ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له، لمفارقته إياه". (٢) سبق. (٣) سبق بيان هذا.