وانظر في مذهب، الشافعية: "التبصرة في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ٥٢٧)، وفيه قال: "ألا ترى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يزل اليقين بالشك". وانظر في مذهب، الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (١/ ٧٣)، وفيه قال: "وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث". (٢) انظر: "الذخيرة"، للقرافي (١/ ٢١٩)، وفيه قال: "فإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب، أو في الشرط لم نرتب المشروط، أو في المانع لم ننف الحكم، فهذه القاعدة مجمع عليها لا تنتقض، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها؛ فالشافعي رحمه اللَّه يقول: الطهارة متيقنة والمشكوك فيه ملغًى فنستصحبها. مالك رحمه اللَّه يقول: شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرئ والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي السبب المبرئ، والمشكوك فيه ملغًى فيستصحب شغل الذمة". وانظر: "الفروق"، له (١/ ١١١). (٣) إذا كان الشك داخل الصلاة، ففيه روايتان. أما إذا كان خارجها، فيعيد الوضوء قولًا واحدًا. انظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (١/ ٥٤)، وفيه قال: "فإذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك في الحدث، فإن شك خارج الصلاة فهذا حكمه، وإن شك في الصلاة؛ فقد روى القاضي أبو الحسن عن مالك في ذلك روايتين؛ إحداهما: يقطع ويتوضأ. والثانية: إن شك في نفس الصلاة فلا وضوء عليه، وإن شك خارج الصلاة فعليه الوضوء، وبه قال إبراهيم النخعي".