للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبار للشك وتجعلها ثالثة، لكن لو تساوى عندك الأمران أو الطرفان وهو الذي يعرف بالوهم (١)، ففي هذه الحالة يجب أن تبني على اليقين فتأخذ بالأقل ثم تقوم فتتم. وهذا هو مذهب أحمد (٢).

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: يَبْنِي عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأَقَلُّ، وَلَا يُجْزِيهِ التَّحَرِّي وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣)، وَالشَّافِعِيِّ (٤)، وَدَاوُدَ (٥)).

ومعنى قوله: "يبني على اليقين": أنك لو كنت مثلًا في صلاة العشاء


(١) قال الحدادي: "الشك: تساوي الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والظن: تساوي الأمرين وجهة الصواب أرجح، والوهم تساوي الأمرين وجهة الخطأ أرجح". انظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (١/ ٧٩).
(٢) ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية. وعنه رواية أُخرى: في التفريق بين سهو الإمام والمنفرد؛ فيبني المنفرد على اليقين والإمام على غالب الظن وهو التحري. وعنه رواية ثالثة: أنه يبني على غالب الظن إمامًا كان أو منفردًا.
انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٠٦)، وفيه قال: " (من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو) كان الشاك (إمامًا). . . لأن الأصل عدم ما شك فيه، وكما لو شك في أصل الصلاة، وسواء تكرر ذلك منه أو لا. قاله في "المستوعب" وغيره. (وعنه: يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين. ذكر في "المقنع" أن هذا ظاهر المذهب، وجزم به "الكافي" و"الوجيز"، وذكر في "الشرح": أنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي؛ ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد. (إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا)؛ أي: وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد (بنى الإمام على اليقين) كالمنفرد. . . (اختاره)؛ أي: القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه". وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٢/ ١٤٦ - ١٤٨).
(٣) سبق.
(٤) سبق.
(٥) قال ابن عبد البر: "واختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك في صلاته. . . فقال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزيه التحري وروي ذلك عن الثوري، وهو قول داود والطبري". انظر: "الاستذكار" (١/ ٥١٨).
وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>