(٢) ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية والشافعية. وعنه رواية أُخرى: في التفريق بين سهو الإمام والمنفرد؛ فيبني المنفرد على اليقين والإمام على غالب الظن وهو التحري. وعنه رواية ثالثة: أنه يبني على غالب الظن إمامًا كان أو منفردًا. انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٠٦)، وفيه قال: " (من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو) كان الشاك (إمامًا). . . لأن الأصل عدم ما شك فيه، وكما لو شك في أصل الصلاة، وسواء تكرر ذلك منه أو لا. قاله في "المستوعب" وغيره. (وعنه: يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين. ذكر في "المقنع" أن هذا ظاهر المذهب، وجزم به "الكافي" و"الوجيز"، وذكر في "الشرح": أنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي؛ ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد. (إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا)؛ أي: وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد (بنى الإمام على اليقين) كالمنفرد. . . (اختاره)؛ أي: القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه". وانظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٢/ ١٤٦ - ١٤٨). (٣) سبق. (٤) سبق. (٥) قال ابن عبد البر: "واختلف الفقهاء أيضًا فيمن شك في صلاته. . . فقال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزيه التحري وروي ذلك عن الثوري، وهو قول داود والطبري". انظر: "الاستذكار" (١/ ٥١٨). وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٣/ ٨٤).