(٢) أخرجها مسلم (٥٧٣/ ٩٩)، عن أبي هريرة، وفيه: … فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم، يا رسول اللَّه؛ فأتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم". (٣) أخرجه البخاري (٧١٥) عن أبي هريرة، قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين". (٤) أي: إذا شك في صلاته يسجد للسهو فلا يعتبر بغلبة الظن ولا يبني على الأقل، وإنما يمضي في صلاته ويكتفي بالسهو. انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥١٩)، وفيه قال: "وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئًا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين، فإن لم يكن شيئًا يلزمه استأنف ركعة بسجدتيها". (٥) انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٩٢، ٩٣)، وفيه قال: " (وإذا شك) في صلاته (من لم يكن ذلك)؛ أي: الشك (عادة له) وقيل: من لم يشك في صلاة قط بعد =