للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا استدلوا بحديث عبد اللَّه بن مسعود أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" (١). أي: يتم على الذي تحرى، فإذا تحرى ثلاثًا فهي ثلاثًا، وإذا تحري أربعًا فهي أربعًا.

وفي بعض الروايات: "وهو جالس بعد التسليم" (٢). ففي "صحيح البخاري": "بعد التسليم" (٣).

وهناك من قال: يكتفي بسجود السهو (٤). والصحيح أن هذا قول ضعيف.

ويجزيه التحري؛ أي: إذا شككت هل هي ثالثة أم رابعة؟ فتحريت فغلب على ظنك أنها رابعة، فهي الرابعة، هذا هو مذهب أحمد، فحينئذ تجعلها رابعة ثم تسجد للسهو، وعند الجمهور تطرح الشك وتأخذ بالأقل وهو اليقين فتجعلها ثالثة وتأتي بالرابعة احتياطًا.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ) (٥).


(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٥٧٢/ ٨٩)، وزاد البخاري (٤٠١)، فقال: "ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين". فجعل السجود بعد السلام.
(٢) أخرجها مسلم (٥٧٣/ ٩٩)، عن أبي هريرة، وفيه: … فأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم، يا رسول اللَّه؛ فأتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم".
(٣) أخرجه البخاري (٧١٥) عن أبي هريرة، قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين".
(٤) أي: إذا شك في صلاته يسجد للسهو فلا يعتبر بغلبة الظن ولا يبني على الأقل، وإنما يمضي في صلاته ويكتفي بالسهو.
انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥١٩)، وفيه قال: "وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئًا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين، فإن لم يكن شيئًا يلزمه استأنف ركعة بسجدتيها".
(٥) انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ٩٢، ٩٣)، وفيه قال: " (وإذا شك) في صلاته (من لم يكن ذلك)؛ أي: الشك (عادة له) وقيل: من لم يشك في صلاة قط بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>