للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقل؛ أي: نعتبر الأقل ونلغي الركعة التي فيها شك، ونأتي ببديل عنها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي هَذَا البَابِ ثَلَاثَةَ آثَارٍ، أَحَدُهَا: حَدِيثٌ بالبِنَاءِ عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى. . .) (١).

قصد بالآثار الأدلة؛ لأن من الأحاديث التي سيذكرها وسماها آثارًا أحاديث متفقًا عليها، لكن هذا مصطلح له (٢).

هذا الحديث سبق أن أورده المؤلف بلفظ آخر، فلقد أورده هنا باللفظ المشهور.

* قوله: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (٣)؛ لأن الشك يحصل فيما يستقبل من صلاة الإنسان، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّم أصحابه ويرشدهم، وتعليمه إنما هو تعليم للأمة عمومًا، فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خاطب أصحابه فإنه يخاطب الناص جميعًا، لكن أولئك يعيشون بين ظهرانيه فكان حريصًا -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهم، وإنما نصوص الكتاب والسنة للأمة المحمدية جميعًا، إلى أن يرث اللَّه الأرض ومَن عليها، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي وصل إلينا غضًّا (٤) طريًّا لم تَشُبْه شائبة (٥) كما أُنزل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) بل هذا مصطلح المحدثين من أنهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف والمقطوع. انظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح"، لابن حجر (١/ ٨٣)، وفيه قال: " (وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال الحافظ: هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية. ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معًا".
(٣) قال الزجاجي: " (إذا) ظرف لزمان مستقبل، كقولك: إذا قدم زيد أحسنت إليك". انظر: "حروف المعاني والصفات" (ص ٦٣).
(٤) الغَضُّ والغَضيضُ: الطري. انظر: "العين"، للخليل (٤/ ٣٤١).
(٥) شابه شوبًا من باب قال: "خلطه. والعرب تسمي العسل شوبًا لأنه عندهم مزاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>