(١) يُنظر: "الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٩) حيث قال: "صفة الوتر أن يَأْتِيَ بركعةٍ واحدةٍ قبلها شفعٌ منفصلٌ، وليس لها قبلها من الشفع حدٌّ، وأقله ركعتان". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصحكفي (٢/ ٥) حيث قال: "وهو ثلاث ركعات بتَسْلِيمَةٍ كالمغرب؛ حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد". (٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٣) حيث قال: "ولمَنْ زاد على ركعة في الوتر الفصل بين كل ركعتين بالسلام للاتباع، وهو أفضل من الوصل". ومَذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩) حيث قال: "وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسَلَامين بأن يصلي ثنتين ويسلم؛ لأنه أكثر عملًا، وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد. قال أحمد: إِنْ أوتر بثلاثٍ لم يُسلِّم فيهن، لم يضيق عليه عندي سردًا من غير جلوس عقب الثانية، لتخالف المغرب".