(٢) انظر التعليق السابق. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٨) حيث قال: "وأقلُّه أَيْ: الوتر ركعة. . . ولا يُكْره الوتر بها؛ أي: بركعةٍ لما تقدم. . . وأكثره أي: الوتر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بركعة؛ لحديث عائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة"، وفي لفظ: "يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة". (٤) أخرجه مسلم (٧٣٦/ ١٢٢) وغيره عن عائشة، زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة".