للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الجانب الحديثي، ولذلك لو جاء بحديث: "الوتر ثلاثٌ كوتر النهار المغرب" (١)، لكان هذا أَوْلَى، أو جاء بالحديث الآخر أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان يُسْلم من ركعتين في الوتر (٢).

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَإِنَّهُ تَمَسَّكَ فِي هَذَا البَابِ "بِأَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَمْ يُوتِرْ قَطُّ إِلَّا فِي أَثَرِ شَفْعٍ" (٣)).

هذا مذهب الشافعي وأحمد أيضًا (٤)، ولذلك لا يصحُّ تفريق المؤلف بين الأئمة الثلاثة.

* قوله: (فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الوِتْرِ، وَأَنَّ أَقَلَّ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ، فَالوِتْرُ عِنْدَهُ عَلَى الحَقِيقَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً وَاحِد، وَلَكِنْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا شَفْعٌ).

مُرَاد المؤلِّف أن يقول: عند مَالِكٍ الوتر إما أن يكون ركعةً واحدةً بشرط أن يتقدَّمها ركعتان، يُسلِّم بعدهما، وإما أن يكون الوتر ثلاثًا، وَإنْ كان الظاهر من مذهبه كالشَّافعيِّ وأحمد أن الوترَ واحدةٌ في هذه الحالة، وأن ما يسبقها إنما هو شفعٌ يتقدمها (٥).

* قوله: (وَإِمَّا أَنْ يَرَى أَنَّ الوِتْرَ المَأْمُورَ بِهِ هُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى شَفْعٍ وَوَتْرٍ، فَإِنَّهُ إِذَا زِيدَ عَلَى الشَّفْعِ وَتْرٌ، صَارَ الكُلُّ وَتْرًا، وَيَشْهَدُ لِهَذَا المَذْهَبِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ المُتَقَدِّمُ، فَإِنَّهُ سُمِّيَ الوِتْرُ فِيهِ العَدَدَ المُرَكَّبَ مَنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ (٦)).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم ذكر مذهبه، وكذلك تخريج الأحاديث التي قال بها هو والشافعي وأحمد.
(٤) تقدَّم ذكر مذاهبهم.
(٥) تقدَّم ذكر أقوالهم في هذه المسألة وتفصيلهم لها.
(٦) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>