(٢) أخرجه ابن ماجه (١١٧٦)، وغَيْره عن المطلب بن عبد اللَّه، قال: سَأَل ابنَ عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: "أَوْتِرْ بوَاحِدَةٍ"، قال: إنِّي أخشى أن يقولَ النَّاس البتيراء، فقال: "سُنَّة اللَّه ورَسُوله"، وهو ضعيفٌ منقطعٌ. قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سماعًا إلا أنه يقول: حدثني مَنْ شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر: "ترتيب علل الترمذي الكبير" لأبي طالب القاضي (ص ٣٨٦). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢١)، وغَيْره عن عكرمة مولى ابن عباس قال: وَفَد ابن عباس على معاوية بالشام، فكانا يسمران حتى شطر الليل، فأكثر، قال: فَشَهد ابن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليلةٍ في المقصورة، فلما فَرَغ معاوية ركع ركعةً واحدةً، ثمَّ لَمْ يزد عليها، وأنا انظر إليه قال: فجئت ابن عباس، فقلت له: ألا أضحك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعةٍ لم يزد عليها؟ قال: أَصَاب أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاولة، إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء. (٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (١/ ٥٤) حَيْثُ قَالَ: "القَاعدة الخامسة: "الأمور بمقاصدها"، وأرشق وأحسن من هذه العبارة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات"، ومن ثَمَّ وجوب النية حيث تجب. وقاعدة النية طويلة الذيل. . . قال الإمام في الأساليب: "موضوع اللفظ يحتمل النية بالإجماع كلفظ العين والقرء إذا نوى أحد مسمياته، واللازم لا يحتملها إجماعًا". وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٨).