(١) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ، منهم مَنْ منعها على الإطلاق، ومنهم مَنْ قيدها بالفائت. فمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٦٩، ٢٧٠) حيث قال: "أما حديث عائشة، فقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مخصوصًا بذلك، دل عليه ما رُوِيَ أنه قيل لأبي سعيدٍ الخدري: إن عائشة تروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بعد العصر، فقال: إنه فعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا، أشار إلى أنه مخصوصٌ بذلك، ولا شركة في موضع الخصوص، ألا ترى إلى ما رُوِيَ عن أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك، فقال: "شغلني وَفدٌ عن ركعتي الظهر فقضيتهما"، فقالت: ونحن نَفْعل كذلك، فقال: "لا"، أشار إلى الخصوصية؛ لأنه كتبت عليه السنن الراتبة". ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٥٢٨) حيث قال: "وللرجل أن يصلي النوافل في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إلَّا ساعتين؛ إذا صلى الصبح إلى أن ترتفع الشمس، وبعد العصر إلى المغرب". وَمَذْهب الشَّافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٠، ٣١١) حَيْثُ قال: "وتُكْره أيضًا. . . وبعد صلاة العصر. . . حتى تغرب. . . إلا لسببٍ غير متأخر، فإنها تصح كَفَائِتَةٍ؛ لأن سببها متقدم؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا حتى النوافل التي اتخذها وردًا. . . وخبر "الصحيحين" "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بعد العصر ركعتين، وقال: "هما اللتان بعد الظهر"،. . . وَهَذا من خُصُوصيَّاته -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلَيْسَ لمَنْ قَضَى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها، ويَجْعلها وردًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قُدَامة (١/ ٢٤٠) حيث قال: "فأما سائر الصَّلوات ذوات الأسباب، كتحيَّة المسجد، وصلاة الكسوف، وسجود التلاوة، وقَضَاء السنن، ففيها روايتان، إحداهما: المنع لعموم النهي، ولأنها نافلة، فأشبهت ما لا سبب له. والثانية: يجوز فعلها. . . ". (٢) أَخْرَجه البخاري (٥٨٨) ومسلم (٨٢٥/ ٢٨٥) عن أبي هريرة، قال: "نَهَى =