للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس بن مالك قال: "ما زَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْنت في الفجر حتى فارق الدنيا" (١).

وبهذا الحديث وغيره تمسَّك الشافعية من حيث الجملة في القنوت، وقد مرَّ بنا مُفَصلًا ومُبينًا في صلاة الصبح.

وأما الوتر، فمن العلماء من قال: يقنت في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، وعنه رواية أُخرى بموافقة الشافعي (٤)، وبعض العلماء، ومنهم مَنْ قال: لا يقنت، ومنهم من خصَّ القنوت بالوتر في رمضان أو فِي بعضه (٥).

• وَللعُلَماء كَلامٌ في كيفيَّة القنوت: سرًّا أو جهرًا، وَهَذا هو الظاهر، وحكم رفع اليدين فيه (٦).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٣) حيث قال: "وأما محل أدائِهِ، فالوتر في جميع السنة قبل الركوع عندنا".
(٣) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٢٦٦، ٢٦٧) حيث قال: "وأمَّا القنوت فيه؛ فمَسْنونٌ في جَميع السَّنة، وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. . . وعن أحمد ما يدلُّ على رجوعه".
(٤) مَذْهب الشافعية، يُنظر: "نِهَايَة المحتاج" للرملي (٢/ ١١٥) حيث قال: "وقيل: يُسَن في آخرة الوتر كل السنة لإطلاق ما مر في قنوت الصبح".
(٥) قد مرَّ قريبًا ذكر مَنْ قال بهذه الأقوال.
(٦) مَذْهب الحنفية، يُنْظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٤) حيث قال: "أمَّا صفة دعاء القنوت من الجهر والمخافتة. . . إن كان منفردًا، فهو بالخيار، إِنْ شَاء جهر وأسمع غيره، وَإنْ شاء جهر وأسمع نفسه، وَإنْ شاء أسرَّ كما في القراءة، وإنْ كان إمامًا يجهر بالقنوت، لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة، والقوم يتابعونه هَكَذا إلى قوله: إن عذابك بالكفار ملحق".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ١٩٣) حيث قال: "عن مالكٍ في رفع الأيدي في القنوت مع الإمام في الوتر، قال: ما يعجبني والإمام يفعله".
وَفِي "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٩٥) حيث قال: "ويستحبُّ القنوت سرًّا في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك، أو بعده، ولا تكبير له". =

<<  <  ج: ص:  >  >>