وَمَذْهب الحَنَابلة، يُنْظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٢) حيث قال: "يجهر المنفرد بالقُنُوت كالإمام، على الصحيح من المَذْهب، وظاهر كلام جماعةٍ من الأَصْحَاب: لا يجهر إلا الإمام فقط. وَقَالَ القاضي في الخلاف، قال في "الفروع": وهو أظهر. الخامسة: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما، وتكون بُطُونُهُما نحو السماء، نص عليه. قوله: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين". (١) تقدَّم تخريجه قريبًا. (٢) تقدَّم تخريجه قريبًا. (٣) وهذا مفهومٌ من حديثٍ أخرجه مسلم (٦٧٧/ ٣٠٤)، وغَيْره عن أنسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثمَّ تركه".