للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُ الآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- القُنُوتُ مُطْلَقًا (١)، وَرُوِيَ عَنْهُ القُنُوتُ شَهْرًا (٢)، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ آخِرُ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (٣)، وَأَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ).

قَدَّمنا الكلامَ علَى هذَا، وَذكر الأحاديث الواردة، واختلاف الفُقَهاء في المسألة.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

* قوله: (وأما صلاة الوتر على الراحلة).

تَعرَّضنا في أوَّل مَسْألةٍ إلى بيان حكم الوتر، وانتهينا إلى أن الصَّحيح في أنه سُنَّةٌ مؤكدةٌ، وَذَكرنا أدلة ذلك من السُّنَّة من أحاديث في "الصَّحيحين" وغيرهما.

وقَدْ أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة، وهي من المسائل التي يستدل بها العلماء على عدم وجوب الوتر، وهي حُكْمُ صلاة الوتر على الراحلة، وقَدْ ثَبتَ أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي السنن على الراحلة في


= ومَذْهَبُ الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١١٦) حيث قال: "وهو كقُنُوِت الصبح في لفظِهِ ومحلِّه والجهر به، واقتضاء السجود بتَرْكه، ورَفْع اليَدَين فيه، وغيْر ذلك".
وَمَذْهب الحَنَابلة، يُنْظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٢) حيث قال: "يجهر المنفرد بالقُنُوت كالإمام، على الصحيح من المَذْهب، وظاهر كلام جماعةٍ من الأَصْحَاب: لا يجهر إلا الإمام فقط. وَقَالَ القاضي في الخلاف، قال في "الفروع": وهو أظهر. الخامسة: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما، وتكون بُطُونُهُما نحو السماء، نص عليه. قوله: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين".
(١) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(٢) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(٣) وهذا مفهومٌ من حديثٍ أخرجه مسلم (٦٧٧/ ٣٠٤)، وغَيْره عن أنسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثمَّ تركه".

<<  <  ج: ص:  >  >>