(٢) تقدَّم أن أبا حنيفة له ثلاث روايات: أنه فرض، واجب، سُنَّة، وبالأخير أخذ صاحباه: أبو يوسف ومحمد. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١٠/ ٢٧٠). (٣) مَذْهَبُ المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ١٧٤) حيث قال: "يُصلِّي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة، ويوتر أيضًا عليها في السفر". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٧١) حيث قال: "وأما النوافل على الرَّواحل، فنستقصي القولَ فيها هاهنا، وحاصل القول فيها تحويه فصول: أحدها - في طويل السفر وقصيره. والنافلة تُقَام على الراحلة، وماشيًا في السفر الطويل". وَمَذْهبُ الحَنَابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٥٤٦) حيث قال: "يجوز فعله على الراحلة من غير ضَرُورَةٍ أشبه السنن". (٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥) حيث قال: "ولا يصحُّ قاعدًا، ولا راكبًا اتفاقًا". (٥) تقدَّم تخريجه.