للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراحلة، كالصلاة المكتوبة؛ فإن المكتوبة لا تُصلَّى على الراحلة؛ لكونها واجبةً، فكذلك صلاة الوتر، فوجه الشبه بينهما الوجوب في الكل، وإن كانوا يرون أن وجوب الصلوات الخمس أعلى من وجوب الوتر.

* قوله: (وَذَهَبَ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ المَرْءَ إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ نَامَ فَقَامَ يَتَنَفَّلُ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ ثَانِيَةً (١)؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"، خَرَّجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ (٢)).

هذه مسألةٌ لا تعتبر من المسائل الأصول، ومنهج المؤلف في كتابه


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٠٤) حيث قال: "اختلف العلماء فيمَنْ أوتر، ثم قام يصلي، هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك، صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه، وأضافها إلى وتره ينقضه بها، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، والجمهور لا يرون نقض الوتر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١/ ٢٩٠، ٢٩١) حيث قال: "ومن أهل العلم مَنْ يقول. . . وأن مَنْ صلى نافلة بعد أن أوتر انتقض وتره، وأوتر مرةً أُخرى، ومنهم مَنْ يقول: إذا أوتر أول الليل بعد أن صلى نافلة ثم أراد أن يصلي آخر الليل، يشفع وتره بركعة، ثم يُصلِّي ما شاء، ولوتره مرةً أُخرى، وهذا القولُ مشهورٌ في السلف، ويُسَمُونه مسألة نقض الوتر".
ومَذْهَب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) حيث قال: "فإن أوتر ثم تهجد أو عكس، لم يتهجد أصلًا لم يعده أي: لم يندب أي: يشرع له إعادته، فإن أعاده بنية الوتر، فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي، وإلَّا وقع له نفلًا مطلقًا، وذلك للخبر الصحيح "لا وتران في ليلة"، ولا يُكْره تهجد ولا غيره بعد وتر، لكن يَنْبغي تأخيره عنه، ولو أوتر ثم أراد صلاةً، أخَّرها قليلًا، وقيل: يشفعه بركعةٍ، أَيْ: يصلي ركعةً حتى يصير وتره شفعًا، ثم يعيده ليقع الوتر آخر صلاتِهِ كَمَا كان يفعلُهُ جمعٌ من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ويُسمَّى نقض الوتر، لكن في "الإحياء" أنه صح النهي عنه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٤٦) حيث قال: "وَإنْ أوتر وحده، أو مع الإمام، ثم أراده؛ أي: التهجد، لم ينقضه أي: لم يشفع وتره بواحدةٍ، وصلى تهجده ولم يوتر".
(٢) أَخْرَجه أبو داود (١٤٣٩) وغيره عن طلق بن عليٍّ، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>