(٢) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمذهب الحنابلة، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٦٥) حيث قال: " (الفرض لا يتكرر في وقت واحد) ش: لأن اللَّه تعالى لم يوجب على أحدٍ ظهرين أو عصرين في يوم واحد". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢١) حيث قال: "وأما المغرب، فيحرم إعادتها؛ لأنَّها تصير مع الأخرى شفعًا، ولما يلزم من النفل بثلاثٍ، ولا نظير لَه في الشرع. . . لأنه إن أعاد الوتر، لزم مخالفة قوله عليه السلام: "لَا وِتْرَانِ في ليلةٍ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ٢١٢) حيث قال: "فأما المغرب، فلا تستعقب وقتًا مكروهًا، ولكن التنفل بثلاث ركعات مما لا نَرَاه في غير وتر الليل، فليزد ركعةً أُخرى حتى تصير الصلاة أربع ركعات". ومَذْهب الحَنَابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٨) حيث قال: "إلا المغرب، فلا تُسَن إعادتها؛ لأن المعادةَ تطوع، وَهُوَ لا يكون بوترٍ، ولو كان صلى وَحْده، ذكر القاضي وغيره".