(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٢/ ١٤)، حيث قال: "والسنن آكدها سُنَّة الفجر اتفاقًا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير وحاشية الصاوي (١/ ٤٠٨) حيث قال: "والفجر (أي: ركعتاه) رغيبة؛ أي: مرغب فيها فوق المندوب ودون السُّنة، وليس لنا رغيبة إلا هي، وقيل: بل هي سنة تفتقر لنِيةٍ تخصُّها، أيْ: تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل، فيكفي فيها نيَّة الصلاة". وَمَذْهب الشَّافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للهيتمي (٢/ ١٥٧) حيث قال: "فمنه الزَواتب مع الفرائض، وهي السنن التابعة لها. . . وهي ركعتان قَبْل الصُّبح". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "والأفضل من سنن رواتب تفعل مع فرض سُنَّة فجر".