للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦)} [البقرة: ١٣٦].

فَعَنْ سعيد بن يسار أنَّ ابن عباس أخْبَره أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (١).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ قِرَاءَتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ).

وَهُوَ ثابتٌ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولذلك استحب العلماء أن يخفف الإنسان ركعتي الفجر.

ويتعلَّق بهذه المسألة مسائل لم يتكلم عنها المؤلف، منها مسألة حكم الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر: وقَدْ ورد فيه أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اضطجع على يمينه، وقال: "إذَا صلَّى أحدُكُم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه" (٢).

وَمَعَ ذلك، فَقَد اختلفَ فيها العلماء، فنُقِلَ عن الإمام مالكٍ أنه أنكر ذلك (٣)،


(١) أخرجه مسلم (٧٢٧/ ٩٩) وغيره.
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٦١) وغيره عن أبي هريرة، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (١١٤٦).
(٣) وذهب أيضًا الحنفية لعدم مشروعيتها:
فمَذْهَب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٢/ ٢١) حيث قال: "وحاصله أن اضطجاعه -عليه الصلاة والسلام- إنَّما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإنْ صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع، يحمل على طلب ذلك في البيت فقط، توفيقًا بين الأدلة، واللَّه تعالى أعلم".
ومَذْهَب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير وحاشية الصاوي (١/ ٤١٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>