للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحبَّه الإمام أحمد في روايةٍ (١)، وقَالَ في روايةٍ أُخرى: ليس من السُّنة (٢).

وروى أيضًا عن بعض الصحابة أنه لا يرى ذلك (٣)، ونسب إلى ابن حزم من الظاهرية أنه أوجب ذلك (٤).

لَكن صحَّ أنَّ رَسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يضطجع، وقَدْ قَالَ تَعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} [الأحزاب: ٢١].

* قَوْله: (عَلَى مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ قَالَتْ: "حَتَّى أَنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ أَمْ لَا؟ " (٥)).

يعني أنَّه من مبالغتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تخفيفها اشتبه على عائشة، وتَسَاءلت: أكَانَ يقرأ فيها أم لا؟


= حيث قال: "وكره ضجعة. . . أي: الهيئة المعلومة بأن يضطجع على شقِّه الأيمن كما ذَهَب إليه غيرنا؛ إِذْ لم يصحبها عمل أهل المدينة بعد صَلَاة فَجْرٍ، وقبل صُبْحٍ".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "وسن اضطجاع بَعْدها على الجنب الأيمن قبل صلاة الفرض نصًّا".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٧٧) حيث قال: "ويُسْتحبُّ الاضطجاع بعدها على الصحيح من المذهب، نص عليه، وَيَكون على الجانب الأيمن، وعنه لا يستحبُّ".
(٣) رُوِيَ عن ابن عمر؛ أَخْرَجه عبد الرَّزَّاق في "المصنف" (٣/ ٤٢)، عن ابْن عُمَر قال: "لا نفعله"، ويقول: "كَفَى بالتسليم".
(٤) يُنظر: "المُحلَّى" لابن حزم (٣/ ١٩٦) حيث قال: "كل مَنْ ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامِهِ من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح؛ وسواء عندنا ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًا؛ وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيًا لها من نسيانٍ، أو عمد نوم، فإن لم يصل ركعتي الفجر، لم يلزمه أن يضطجع، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوفٍ، أو مرضٍ، أو غير ذلك، أَشَار إلى ذلك حَسَب طاقته فقط".
(٥) أخرجه البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>