للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَصِيرَةً (١)، وَمَنْ كَانَ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠]، قَالَ: يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا أَحَبَّ (٢)).

وَنَحْن نَقُولُ: لا تتعيَّن وجوبًا، لكن صَحَّ عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَرَأ فِيهِمَا بِهَاتَين السُّورَتين، فيستحبُّ ذلك، وَأيضًا جاء عنه -عَلَيه الصلاة والسلام- أنه قَرَأ بآية {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦)} [البقرة: ١٣٦] (٣).

قَالَ المُصنِّف رحمه اللَّه تعالى:

(وَالثَّانِيَةُ: فِي صِفَةِ القِرَاءَةِ المُسْتَحَبَّةِ فِيهِمَا، فَذَهَبَ مَالِكٌ (٤) وَالشَّافِعِيُّ (٥) وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ المُسْتَحَبَّ فِيهِمَا هُوَ الجَهْرُ).

هذه مسألةٌ اختلَف فيها العلماء، هل يجهر أو لا؟ فجمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد) (٦) على أنه لا يجهر في هذه؛ لأنها ليست محل جهرٍ.


(١) وهم الشافعية.
(٢) وهو قول الحنفية.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤٠٩) حيث قال: "وندب إسراره أي: القراءة فيه سرًّا كنوافل النهار كلها يندب فيها الإسرار".
(٥) يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦٨) حيث قال: "والسُّنَّة في نوافل الليل التوسُّط بين الجهر والإسرار إلا التراويح".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٤٠) حيث قال: "ويُكْره جهره فيه أي: التطوع نهارًا. . . والمراد: غير الكسوف والاستسقاء. . . والمتطوع ليلًا يراعي المصلحة، فإن كان الجهر أنشط في القراءة، أو بحضرته مَنْ يستمع قراءته أو ينتفِع بها، فالجهر أفضل لما يَتَرتب عليه من هذه المصالح، وإن كان بقربه مَنْ يَتهجَّد أوْ يستضر برفع صوتِهِ من نائمٍ أو غيره، أو خاف رياء، فالإسرار أفضل، دفعًا لتلك المفسدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>