للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ اللَّهُ تَعالَى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)} [الإسراء: ١١٠].

فَرُبَّما كَانَ أَبو هُرَيرةَ قريبًا من رَسُول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيَسْمع ما يقرأ؛ لأنه لو سمع آيةً واحدةً من السورة، لأدرك أنه يقرأ بها، كما لو جاء أحدٌ إلى جوار مصلٍّ يرفع صوته قليلًا؛ فإنه يسمعه، ولو لم يكن يجهر؛ فهذا ليس نصًّا صريحًا في أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جهر بذلك؛ ولم يُنْقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يجهر بها بخلاف غير ركعتي الفجر مما ورد أنه كان يجهر-صلى اللَّه عليه وسلم- "آمين"، فقد ثَبتَ أنَّ رسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قال: " {وَلَا الضَّالِّينَ} "، قال: "آمين"، ورَفَع بها صوته (١)، فهذا ممَّا تناقَله الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

وأمَّا حديث أبي هريرة فمحتملٌ، فنرجع إلى الأصل، والأصلُ أنَّ هذه الصلوات لا يُجْهر فيها بالقراءة، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو أقْرَبُ في نظري.

* قوله: (وَالثَّالِثَةُ).

يَعْني: المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بصلاة الفجر.

* قَوْله: (فِي الَّذِي لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، وَأَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ دَخَلَ المَسْجِدَ لِيَصِلِّيَهُمَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَرْكعْهُمَا فِي المَسْجِدِ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الفَرْضَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ المَسْجِدَ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، فَلْيَرْكَعْهمَا خَارجَ


(١) أخرجه أبو داود (٩٣٢) وغيره عن وائل بن حجر، قال: كان رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قرأ " {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، قال: "آمين"، ورفع بها صوته. . وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>