للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسْجِدِ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (١)، وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) مَالِكًا فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ المَسْجِدَ أَوْ لَا يَدْخُلَهُ).

هذه مسألة مهمة جدًّا لنا، فكثيرًا ما يدخل بعض الناس المسجد -والإمام قَدْ شرع في صلاة الفجر- فيأخذ ناحيةً من نواحي المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أُقيمَت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، رواه مسلم (٣).

وَقَد اختلفَ العلماء في ذلك، فمنهم مَنْ قال: إِنْ أدرك الإِمَامَ وقَدْ شرع، فإنه يُصلِّي خارج المسجد -في السَّاحة خارج المسجد مثلًا- يخففها شريطة ألَّا تفوته ركعة.

وقال بعضهم: شريطة أن يُدْرك ركعةً.

وقال بعضهم: ليسَ لَه ذلك (٤)؛ ففي الحديث: "إذَا أُقيمَت الصَّلاة،


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣١٩) حيث قال: "وَإِنْ أُقيمَت الصبح على مَنْ لم يُصلِّها وهو بمسجد أو رحبته، تركها وجوبًا ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حل النافلة، ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته، وإن أقيمت عليه الصبح حال كونه خارجه أي: المسجد، وخارج رحبته، ركعها إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام، وإلا دخل معه ندبًا، وقضاها وقت حل النافلة لا قبله".
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عَابِدِين على الدر المختار" (٢/ ٥٧) حيث قال: "والحاصل أن السُّنَّة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته، وإلا فإن كان عند باب المسجد مكانٌ، صلاها فيه، وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان، وإلا فخلف الصفوف عند ساريةٍ، لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما. . . ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أيِّ موضعٍ شاء".
(٣) أخرجه مسلم (٧١٠/ ٦٣)، وغيره عن أبي هريرة.
(٤) وهو مذهب الشافعية، وسيذكره المصنف قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>