(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨) وغيره عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "دَعُوْنِي ما تَركتُكُمْ، إنما هلك مَنْ كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شَيْءٍ فَاجْتَنبوه، وإذا أمرتكم بأَمْرٍ فأتوا منه ما اسْتَطعتم". (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٩) حيث قال: "وإذا أُقيمَت أي: شرع المؤذن في إقامة الصلاة. . . فلا صَلَاة إلا المكتوبة، فلا يُشْرع في نفلٍ مطلقٍ، ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته. . . وإن أُقيمَت وهو فيها أي: النافلة ولو كان خارج المسجد، أتمها خفيفة، ولو فاتته ركعة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، قاله ابن تميم وغيره، ولا يَزيد على رَكْعَتين".