للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسلوا كريبًا إلى عائشة فسألها، فأحالتهم إلى أم سَلَمة، وبينت أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِل عن ذلك، وهي السائلة كما جاء في بعض الأحاديث، وأنه أفاد -عليه الصلاة والسلام- بأنهما الركعتان بعد الظهر، وشُغِل عنهما (١).

وورد في هذا المعنى الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السَّجْدتيْن اللَّتَيْن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّيهما بعد العصر، فقالت: "كان يُصَلِّيهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغل عنهما، أو نَسِيَهما؛ فصَلَّاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صَلَّى صلاةً أثبتها" (٢).

فكون الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في وقت نهي دليل على جواز ذلك، ودعوى أن هذه خاصة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَرِد دليل صريح عليها.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَيْضًا أَنَّهَا مِنَ النَّفْلِ، لَمْ يجِزْهَا فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، فَلَيْسَ لَهَا وَجْهٌ إِلَّا تَشْبِيهُهَا بِصَلَاةِ العِيدِ) (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٢٣٣) ومسلم (٨٣٤)، عن كريب؛ أنَّ ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر -رضي اللَّه عنهم- أرسلوه إلى عائشة -رضي اللَّه عنها-، فقالوا: اقرأ عليها السَّلام مِنَّا جميعًا، وسَلْهَا عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنَّا أُخبرنا عنكِ أنَّك تُصلينهما، وقد بلغنا أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أَضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب: فدخلتُ على عائشة -رضي اللَّه عنها-، فبَلغتها ما أرسلوني، فقالت: سَلْ أُمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم، فأخبرتُهم بقولها، فَرَدُّوني إلى أُمِّ سلمة بمثل ما أَرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنهى عنها، ثم رأيتُه يُصليهما حين صلى العصر، ثم دخل عليَّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلتُ إليه الجارية، فقلتُ: قومي بجَنْبه؛ فقولي له: تقول لك أم سلمة؛ يا رسولَ اللَّه، سمعتُك تَنهى عن هاتين، وأَرَاكَ تُصليهما، فإن أشار بيدِه، فاستأخري عنه، ففعلَت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنْتَ أبي أُمَيَّة، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشَغَلَوني عن الركعتين اللَّتين بعد الظهر، فهما هاتان".
(٢) أخرجه مسلم (٨٣٥).
(٣) تَقَدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>