ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٢٥٥) حيث قال: (فإن أجنب) أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة (وجب) عليه إن أراد المسح (تجديد لبس) بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخف؛ لأن نحو الجنابة قاطع للمدة للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره. ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١١٤) حيث قال: (أو نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء انقطع دمهما (رفع حدثه، ثم غسلهما، وأدخلهما فيه) أي: في الخف ونحوه (ثم تمم طهارته لم يجز) له (المسح)؛ لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة. (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧) حيث قال: "ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤٥) حيث قال: "وبطل المسح، أي: حكمه، أي: انتهى حكمه بغسل وجب، دان لم يغتسل بالفعل، فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٢٤٣) حيث قال: "يجوز في الوضوء، ولو وضوء سلس لما تقرر لا في غسل واجب أو مندوب، ولا في إزالة نجس بل لا بد من الغسل إذ لا مشقة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٧) حيث قال: "ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا". (٢) قال القرطبي في "التفسير" (٦/ ٩٢): قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه، أن المسح والغسل واجبان جميعًا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين.