(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨)، حيث قال: " (وتُسَنُّ جماعةً) بنصبه على التمييز المحول عن نائب الفاعل؛ أي: تسن الجماعة فيها للاتِّباع، ولا يقال: إنَّه منصوب على الحال؛ لاقتضائه تقييد الاستحباب بحالة الجماعة، وهو غير مراد. قيل: ويمكن أن يقال بصحته أيضًا، وذلك الإيهام منتف بقوله أولًا: هي سنة، الظاهر في سَنِّها للمنفرد أيضًا، وهو ممنوع، بل الإيهام يقل فقط ولا يَندفع، ويصح رفعه بتقدير؛ أي: تُسَنُّ الجماعة فيها". (٣) يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦١)، حيث قال: " (ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتُم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى يَنجلي"، (جماعة)؛ لقول عائشة: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقام وكَبَّر، وصَفَّ الناس وراءه"، متفق عليه، (وفرادى)؛ لأنها نافلة، ليس من شرطها الاستيطان، فلم تُشترط لها الجماعة كالنوافل". (٤) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٧)، حيث قال: "وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر كَهِي في كسوف الشمس سواء، وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء".