للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذكرناه من أنهم قالوا: إن القصد من الخطبة هو بيان الأحكام ذات العلاقة بتلك الصلاة.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي كُسُوفِ القَمَرِ).

المؤلف فَصل بين ما يتعلَّق بكسوف الشمس؛ لأنه لا خلاف في الصلاة لها وبين كسوف القمر؛ لوجود خلاف في ذلك.

ولكن الحقيقة أن الخلاف في أداء الصلاة جماعة.

فهناك مِن العلماء مَن يرى أن صلاة خسوف القمر لا تُؤدى جماعة، وإنما تُصلى فرادى، وبعضهم يرى أنه يقتصر في ذلك على الدعاء فقط، أما صلاة كسوف الشمس فمتفق على أنها تُؤدى جماعة (١).

* قوله: (فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى لَهُ فِي جَمَاعَةٍ (٢)، وَعَلَى نَحْوِ مَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٣) وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ (٤).


(١) تَقَدَّمَ الكلامُ على هذه المسألة بالتفضيل.
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨)، حيث قال: " (وتُسَنُّ جماعةً) بنصبه على التمييز المحول عن نائب الفاعل؛ أي: تسن الجماعة فيها للاتِّباع، ولا يقال: إنَّه منصوب على الحال؛ لاقتضائه تقييد الاستحباب بحالة الجماعة، وهو غير مراد. قيل: ويمكن أن يقال بصحته أيضًا، وذلك الإيهام منتف بقوله أولًا: هي سنة، الظاهر في سَنِّها للمنفرد أيضًا، وهو ممنوع، بل الإيهام يقل فقط ولا يَندفع، ويصح رفعه بتقدير؛ أي: تُسَنُّ الجماعة فيها".
(٣) يُنْظَر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦١)، حيث قال: " (ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتُم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى يَنجلي"، (جماعة)؛ لقول عائشة: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقام وكَبَّر، وصَفَّ الناس وراءه"، متفق عليه، (وفرادى)؛ لأنها نافلة، ليس من شرطها الاستيطان، فلم تُشترط لها الجماعة كالنوافل".
(٤) يُنْظَر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٧)، حيث قال: "وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر كَهِي في كسوف الشمس سواء، وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>