للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا هناك خروج إلى الاستسقاء، ولم يقل: إلى صلاة الاستسقاء، والمؤلف له غاية وغرض من ذلك، قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)؛ لأن الاستسقاء قد يكون بالصَّلاة، وقد يكون بالدعاء بعد الصلاة، وقد يكون بالدعاء مطلقًا (١)، فالمؤلف هنا قال: (الخُرُوجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ)، ولم يقل: الخروج إلى صلاة الاستسقاء؛ لأن الصلاة فيها خلاف (٢) سيذكره المؤلف، وهذا الخلاف في صلاة الجماعة، وإلا فإن أبا حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ- يرى صلاة الاستسقاء، لكن لا يراها جماعة (٣)، وليس كما ذكر المؤلف، بل تحقيق


= مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٠٥) حيث قال: " (وخرجوا) ندبًا إلى المصلى (ضحى)؛ لأنه وقتها للزوال (مشاة ببذلة)، أي: ثياب مهنة، أي: ما يمتهن من الثياب بالنسبة للابسه، (وتَخَشُّع)؛ أي: إظهار خشوع وتضرع وَجِلِين؛ لأنه أقرب إلى الإجابة، لأن اللَّه تعالى عند المنكسرة قلوبهم". وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١١٠).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٦٠٥) حيث قال: " (ويخرجون)؛ أي: الناس مع الإمام (إلى الصحراء) بلا عذر تأسيًا به -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبًا، وعبارة الأكثرين تبعًا للنص إلى مصلى العيدين. . .، (صيامًا)؛ لحديث: "ثلاثة لا ترد دعوتهم" المتقدم، وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن. . .، ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين، بل (في ثياب بذلة)؛ أي: مهنة، وهي من إضافة الموصوف إلى صفته: أي: ما يلبس من الثياب في وقت الشغل، ومباشرة الخدمة، وتصرف الإنسان في بيته، (و) في (تخشع): وهو حضور القلب، وسكون الجوارح، ويراد به أيضًا: التذلل".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٩) حيث قال: "وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم، كما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان إذا خرج إلى الاستسقاء، خرج متواضعًا، متبذلًا، متخشعًا، متذللًا، متضرعًا". وجملة ذلك: أن السُّنَّة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة، متواضعًا للَّه تعالى، متبذلًا؛ أي: في ثياب البذلة؛ أي: لا يلبس ثياب الزينة، ولا يتطيب؛ لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة، ويكون متخشعًا في مشيه وجلوسه، في خضوع، متضرعًا للَّه تعالى، متذللًا له، راغبًا إليه".
(١) سيأتي.
(٢) سيأتي.
(٣) يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢/ ١٨٤) حيث قال: " (قوله: بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول: له صلاة بلا جماعة، كما قال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>