للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبه: أنه يرى ذلك، لأن أكبر أصحابه -وهو أبو يوسف (١) - عندما سأله عن ذلك بيَّن أنه لا صلاة، لكن الناس يخرجون ويدعون اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ويُصلون فرادى.

* قوله: (وَالبُرُوزَ عَنِ المِصْرِ).

والبروز بمعنى: الخروج خارج المِصر.

* قوله: (وَالدُّعَاءَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّضَرُّعَ إِلَيْهِ فِي نُزُولِ المَطَرِ: سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

يعني: عندما يدعو الإنسان ربه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولطلب منه السقيا، فمن الأشياء التي يذكرها في دعائه: اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا بالإجابة، فها نحن ندعوك، فاستجب لنا يا رب؛ لأن اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يقول: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: ٦٠]، واللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا يُخلف الميعاد، لكن الاستجابة تحصل عندما يكون العبد المتجه إلى اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- صادقًا مخلصًا في دعائه للَّه، لا يريد رياءً ولا سمعةً، ولا يريد غرضًا من أغراض الدنيا،


= "الكنز" وغيره ح، وهذا قول الإمام. وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين، كما في الجمعة، ثم يخطب؛ أي: يسن له ذلك، والأصح أن أبا يوسف مع محمد. "نهر". (قوله: بل هي)؛ أي: الجماعة جائزة لا مكروهة، وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنية، لا في أصل المشروعية، وجزم به في غاية البيان معزيًّا إلى "شرح الطحاوي"، وكلام المصنف "الكنز" يُفيد عدم المشروعية، كما في "البحر"، وتمامه في "النهر"، وظاهر كلام "الفتح" ترجيحه. وذكر في "الحلية" أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل، فليكن عليه التعويل". اهـ. وقال في "شرح المنية الكبير" بعد سوقه الأحاديث والآثار. فالحاصل: أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها، ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة، كما نقله عنه بعض المتعصبين، بل هو قائل بالجواز".
(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٢٣٠) حيث قال: "وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الاستسقاء: هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلا، ولكن فيه الدعاء والاستغفار، وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به".

<<  <  ج: ص:  >  >>