للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يُقبل على اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ويُعرض عما سواه، مخلصًا في دعوته لربه؛ حينئذ يتحقق له ما أشار اللَّه إليه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في قوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَالجُمْهُورُ (١) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ، إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ).

هذا قول الجمهور بالنسبة للصلاة؛ لأنهم يخرجون، ويصلون ركعتين، ويُجهر فيها بالقراءة، ويُكثر فيها من الدعاء، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويُحَوِّل الإمام والناس أرديتهم، فما هو على اليمين يُوضع على الشمال، وما على الشمال يوضع على اليمين، ثم يتجه الإمام إلى القبلة، فيدعو اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ويتضرع، ويُكثر من الدعاء، وبخاصة ما يتعلَّق بالاستغفار، كقوله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)} [نوح: ١٠ - ١٢]. كما فعل ذلك نوح عليه السلام.

* قوله: (فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ سُنَنِهِ الصَّلَاةُ) (٢).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٧) حيث قال: " (وصفة): أي: وفي الصفة من كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهرًا بما تقدم في العيد، وبعدها خطبتان (كالعيد إِلَّا التكبير) الذي في العيد فليس في الاستسقاء، بل فيه الاستغفار بدل التكبير".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٤) حيث قال: "صفة هذه الصلاة: أن ينوي صلاة الاستسقاء، ويكبر، ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد؛ فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات زائدة، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة، ويذكر اللَّه تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٩) حيث قال: قال: " (فيصلي بهم ركعتين) لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافًا في أنها ركعتان".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٣) حيث قال: "أما عند أبي حنيفة فلا يُشكل؛ لأنه ليس فيه صلاة الجماعة، وإن شاؤوا صلوا فرادى، وذلك في معنى الدعاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>