مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٤) حيث قال: "صفة هذه الصلاة: أن ينوي صلاة الاستسقاء، ويكبر، ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد؛ فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات زائدة، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة، ويذكر اللَّه تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٩) حيث قال: قال: " (فيصلي بهم ركعتين) لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافًا في أنها ركعتان". (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٣) حيث قال: "أما عند أبي حنيفة فلا يُشكل؛ لأنه ليس فيه صلاة الجماعة، وإن شاؤوا صلوا فرادى، وذلك في معنى الدعاء".