للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك يقول العلماء: إنه مما ينبغي العناية به: أن يخرج في ذلك أهل الصلاح والخير، وكبار السن، وكذلك الفقراء والضعفاء؛ لأن ذلك أحرى بالإجابة (١)، وتكلم أهل العلم عن خروج غير المسلمين، كالذِّمِّيين (٢).


(١) يُستحب عند أصحاب المذاهب الأربعة: خروج الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزة وغير ذات الهيئة من النساء. وقال المالكية بخروج مَن يعقل من الصبيان، أما مَن لا يعقل فيكره خروجهم مع الجماعة للصلاة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ١٨٥) قال: " (ويستسقون بالضَّعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان، ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم". وانظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: ٥٥٠).
وفي "حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٢/ ١٨٥): " (قوله: ويسسقون بالضعفة، إلخ)؛ أي: يقدمونهم كما في "النهر"؛ أي: للدعاء، والناس يؤمنون على دعائهم؛ لأن دعاءهم أقرب للإجابة. . .، (قوله: ولبعدون الأطفال، إلخ)؛ أي: ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٥٩٥) حيث قال: "ود خرج الناس -أيضًا- مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة؛ (مشايخ ومتجالة وصبية لا مَن لا يعقل منهم، وبهيمة، وحائض). المازري: يخرج للاستسقاء الرجال، ومَن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء. وقال بعض أشياخي: اختلف في خروج مَن لا يعقل الصلاة من الصبيان". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٣٨).
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٠) حيث قال: "يستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبأهل الصلاح من غيرهم وبالشيوخ والضعفاء والصبيان والعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٨، ٦٩) حيث قال: " (ويستحب أن يخرج معه أهل الدِّين والصَّلاح والشيوخ)؛ لأنه أسرع لإجابتهم. . .، (وكذا مميز الصبيان) يستحب إخراجه؛ لأنه يكتب له، ولا يكتب عليه، فترجى إجابة دعائه. (ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم)؛ لأن الرزق مشترك بين الكل. . .، (ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم) رجاء استجابة دعائهم؛ لانكسارهم بالرق، (ويكره) أن يخرج (من النساء ذوات الهيئات) خوف الفتنة".
(٢) في المسألة رأيان؛ الأول: وهو للمالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يستحب خروج الكفار وأهل الذِّمة، بل يكره، ولكن إذا خرجوا مع الناس في يومهم، وانفردوا في مكان وحدهم لم يُمنعوا.
الثاني: وهو للحنفية، ورأي للمالكية، قال به أشهب وابن حبيب: "لا يحضر الذمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>