مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١١٠) حيث قال: "ولا يمنع ذمي، وانفرد لا بيوم. (ش) الجزولي في "شرح الرسالة": الذين يخرجون للاستسقاء ثلاثة أقسام. . . وأباح في "المدونة" خروج أهل الذمة. . . فقال القاضي أبو محمد: "لا بأس بانفرادهم بيوم". مذهب الشافعية: يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٠) حيث قال: " (ولا يمنع أهل الذمة)، أو العهد (الحضور)؛ أي: لا ينبغي ذلك؛ لأنهم مُسترزقون، وفضل اللَّه واسع، وقد يجيبهم استدراجًا؛ قال تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} (ولا يختلطون)؛ أي: أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار (بنا)؛ لأنهم ربما كانوا سبب القحط؛ فيكره ذلك". وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٧١). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٩) حيث قال: " (ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومَن يخالف دين الإسلام)؛ لأنهم أعداء اللَّه، فهم بعيدون من الإجابة، وإن أغيث المسلمون فربما ظَنُّوه بدعائهم. (وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره، ولم يمنعوا)؛ لأنه خروج لطلب الرزق، واللَّه ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين. (وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم). . .، ولأنه لا يُؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم مَن حضر، (ولا ينفردون بيوم)؛ لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم". مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٨٤) حيث قال: "ولا يُمَكَّن أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاء عند عامة العلماء. وقال مالك: إن خرجوا لم يُمنعوا، والصحيح: قول العامة؛ لأن المسلمين بخروجهم إلى الاستسقاء ينظرون نزول الرحمة عليهم، والكفار منازل اللعنة والسخطة، فلا يُمَكَّنون من الخروج. وانظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٢/ ١٨٤). قول أشهب وابن حبيب، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١١٠): "ومنعه أشهب. . .، ومنعهم ابن حبيب". (١) أخرجه البخاري (١٠٠٥)، ولفظه: عن عباد بن تميم، عن عمه قال: "خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي وحَوَّل رداءه"، ومسلم (٨٩٤/ ١) خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى، فاستسقى، وحَوَّل رداءه حين استقبل القبلة".