(١) وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية ذكره النووي عن معظمهم، لكنَّ المتأخرين منهم صرف الكراهة باعتبارها صلاة ذات سبب. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٨)، حيث قال: " (يخرج الإمام والناس) لها (ضُحى) بعد حِلّ النافلة (مُشاة) للمصلى لا راكبين؛ لإظهار العجز والانكسار". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٦) حيث قال: "وتصح في كل وقت من ليل ونهار إِلَّا أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور، وصححه المحققون". وانظر مشهور المذهب في: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٦٠٧)، وفيه قال: "ويجوز فعلها متى شاء، ولو في وقت الكراهة على الأصح؛ لأنها ذات سبب، فدارت مع السبب كصلاة الكسوف". مذهب الحنابلة يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٨١٥)، وفيه قال: " (وسُنَّ فِعلها)؛ أي: صلاة الاستسقاء (أول النهار) وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج حين بدا حاجب الشمس"، رواه أبو داود. ولا تتقيد بزوال الشمس، فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل. قال في "الشرح": "وليس لها وقت =