للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - استسقاء تؤدى فيه الصلاة، وهي ركعتان.

٢ - استسقاء يكون دُبر الصلاة، أو أثناءها؛ كاستسقاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة.

٣ - الدعاء في أيِّ حال من الأحوال، وفي أيِّ وقت من الأوقات.

لكن العلماء -كما عرفنا- يمنعون أن تُصلى صلاة الاستسقاء في أوقات النهي (١)،. . . . . .


= وأما مذهب الحنفية: فأبو حنيفة يُفضل الدعاء والاستغفار في الاستسقاء؛ لأنه السنة، وأما الصلاة فرادى فهي مباحة عنده، وليست بسنة. يُنظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: ٥٤٨، ٥٤٩) حيث قال: " (له صلاة) جائزة بلا كراهة، وليست سنة؛ لعدم فعل عمر رضي اللَّه تعالى عنه لها حين استسقى؛ لأنه كان أشد الناس اتباعًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد استسقى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بجميع الصحابة، ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارًا واسعًا، ولم يتركها عمر -رضي اللَّه عنه-، وبتركه لم ينكروا عليه، وقد ورد شاذًّا صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- للاستسقاء، فقلنا بجوازها (من غير جماعة) عند الإمام، كما قال: إن صلوا وحدانًا فلا بأس به". وانظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٢/ ١٨٤).
(١) وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية ذكره النووي عن معظمهم، لكنَّ المتأخرين منهم صرف الكراهة باعتبارها صلاة ذات سبب.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٨)، حيث قال: " (يخرج الإمام والناس) لها (ضُحى) بعد حِلّ النافلة (مُشاة) للمصلى لا راكبين؛ لإظهار العجز والانكسار".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٦) حيث قال: "وتصح في كل وقت من ليل ونهار إِلَّا أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور، وصححه المحققون".
وانظر مشهور المذهب في: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٦٠٧)، وفيه قال: "ويجوز فعلها متى شاء، ولو في وقت الكراهة على الأصح؛ لأنها ذات سبب، فدارت مع السبب كصلاة الكسوف".
مذهب الحنابلة يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٨١٥)، وفيه قال: " (وسُنَّ فِعلها)؛ أي: صلاة الاستسقاء (أول النهار) وقت صلاة العيد؛ لحديث عائشة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج حين بدا حاجب الشمس"، رواه أبو داود. ولا تتقيد بزوال الشمس، فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل. قال في "الشرح": "وليس لها وقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>