للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحرى الأوقات وأفضلها (١) إنما هو -كما جاء في حديث عائشة-: "إذا طلعت الشمس"، يعني إذا بدا قرص الشمس (٢)، أو "حاجب الشمس" (٣)، كما جاء في الحديث (٤).

* قوله: (وَأَجْمَعَ القَائِلُونَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ سُننهِ، عَلَى أَنَّ الخُطْبَةَ أَيْضًا مِنْ سُننهِ).

أيضًا هل يخطب لصلاة الاستسقاء؟ بمعنى: هل هناك خطبة؟ فإن قلنا: نعم، فهل تَسبق الصلاة؟ أو تكون بعدها؟

أقدم لذلك بمقدمة؛ لأن كلام المؤلف في هذه المسألة فيه شيء من الإيجاز والإيهام.

أما بالنسبة لكون الخطبة قبل الصلاة، فهذا قد ثبت في "صحيح


= معين، إِلَّا أنها لا تُفعل في وقت النهي بغير خلاف". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١).
(١) مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١١٠) حيث قال: "وخرجوا استحبابًا إلى المصلى ضحى؛ أي: أن وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال".
ومذهب الشافعية في الوقت الأفضل ثلاثة أوجه، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٦) حيث قال: "وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه: (أحدها): وقتها وقت صلاة العيد، وبهذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرابيني. . . (والوجه الثاني): أول وقتها أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن يصلي العصر، وهو الذي ذكره البندنيجي والرولاني. والثالث وهو الصحيح بل الصواب، أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار إِلَّا أوقات الكراهة".
مذهب الحنابلة لا تختص بوقت معين، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١) حيث قال: "وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إِلَّا أنها لا تُفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي. والأَوْلَى فِعلها في وقت العيد".
(٢) قرص الشمس: عينها. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٥٠).
(٣) حاجب الشمس: قرنها، وهو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٤/ ٩٨).
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>