(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٣٩) حيث قال: " (ونُدِب خطبتان بعدها)؛ أي: الصلاة (كالعيد)؛ أي: كخطبةٍ يجلس في أول كل منهما، ويتوكأ على عصا، لكن (بالأرض)، لا بالمنبر يعظهم فيهما ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي اللَّه، ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٤) حيث قال: " (ولو خطب) له (قبل الصلاة) (جاز)؛ لما صح من أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب، ثم صلى، لكنه في حَقِّنا خلاف الأفضل؛ لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- ". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٧٧). (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٩) حيث قال: " (فيُصلي بهم) ركعتين كالعيد، كما تقدم، (ثم يخطب خطبة واحدة)؛ لأنه لم ينقل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب بأكثر منها وهي بعد الصلاة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١). أما أبو حنيفة فلا يرى لها خطبة، وخالفه صاحباه. يُنظر: "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ١٤٧)، وفيه قال: " (قوله: ولا خطبة)، هذا عند أبي حنيفة؛ لأنها تبع للجماعة، ولا جماعة فيها عنده". وقال أبو يوسف: يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة. وقال محمد: خطبتين، ولكون معظم الخطبة عندهما الاستغفار، كما في "الجوهرة". (٥) أخرجه أحمد في "المسند" (١٦٤٦٦) عن عباد بن تميم يقول: سمعت عبد اللَّه بن زيد المازني يقول: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلى واستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة". قال إسحاق في حديثه: "وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا"، وقال الأرناوؤط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين غير الزيادة التي زادها إسحاق: وهو ابن عيسى بن الطباع، فهي على شرط مسلم". (٦) أخرجه ابن ماجه (١٢٦٨) عن أبي هريرة، قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا اللَّه، وحَوَّل وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قَلب رداءه؛ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن"، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣/ ٢٦٨).