للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه: أنه يقتصر على الدعاء (١)، وقد ورد في ذلك عدة أدلة، ولكن الأولى في ذلك أنها تكون بعد الصلاة، وإن كان الحديث الآخر في "صحيح البخاري"، وإن كنا نقول: يجوز هذا، ويجوز هذا.

والأصل في صلاة الاستسقاء: أنها سنة (٢)؛ لأن ابن عباس لما ذكر


= من صلاة الجمعة؛ لأنها ليس فيها تكبير متتابع، فكانت كالجمعة، والجمعة يُخطب لها قبلها، كذلك هاهنا". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٢١) حيث قال: "والرَّابعة: أنَّه لا يخطب، وإنما يدعو ويتضرع؛ لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه، لكن لم يزل في الدعاء".
(٢) مذهب الشافعية والحنابلة: أن الاستسقاء سنة مؤكدة، سواء أكان بالدعاء والصلاة، أم بالدعاء فقط غيره، وعند المالكية تعتريه الأحكام الثلاثة؛ إما سنة مؤكدة، أو مندوب، أو مباح، وأمَّا أبو حنيفة فقال بسنية الدعاء فقط، وبجواز غيره.
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤١٣) حيث قال: " (هي سنة) مؤكدة لمقيم ولو بقرية أو بادية، ومسافر ولو سفر قصر؛ لاستواء الجميع في الحاجة".
ويُنظر: "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (٢/ ٤١٣) حيث قال: " (قوله: لمقيم)؛ أي: ولو عاصيًا بإقامته (قوله: ولو سفر قصر) ظاهره ولو كان عاصيًا بسفره، ولا مانع منه؛ لأن المقصود منه الدعاء وهو كما يكون من المطيع يكون من العاصي، (قوله: وإنَّما لم يجب لما مر)؛ أي: من قوله، والصارف عن الوجوب خبر: "هل عليَّ غيرُها؟ ". . . ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٦٦)، حيث قال: (وهي)، أي: صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة، حضرًا وسفرًا). . . وتُفعل جماعة وفرادى، والأفضل جماعة. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٩).
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٠٩) حيث قال: "الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب. والثاني: عند الحاجة إلى الشرب؛ لشفاههم، أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر. والثالث: استسقاء مَن لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا، ويسألوا اللَّه المزيد من فضله. والرابع: استسقاء مَن كان في خصب لمن كان في محل وجدب. وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أقسام: فالوجهان الأولان سُنَّة لا ينبغي تركها، والثالث مباح، والرابع مندوب إليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>