(١) وهو أن اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه، وقد تقدم ذكرها. وانظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (١/ ١٩٣) وما بعدها. (٢) أخرجه مسلم (٥٧١/ ٨٨) وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان". (٣) إرغامًا: ذل وانقاد. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٢٣٩). (٤) أخرجه أبو داود (١٣١٩) وغيره عن حذيفة، قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر، صلى". وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٧٠٣). (٥) أخرجه أبو داود (٤٩٨٦) وغيره عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، قال: انطلقت أنا وأبي، إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية=