(١) تقدم الكلام عليها. (٢) تقدم الكلام عليها. (٣) تقدم الكلام عليها. (٤) قال السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٤١): القاعدة الثانية: الضرر يزال … ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال -أي: يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧). (٥) قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: ٧٩): واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧).