للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك قضية أُخرى وهي ألصق بهذه المسألة، وهي قضية التخفيف وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس، والقواعد الخمس يسميها الفقهاء: القواعد الأساسية، وبعضهم يسميها: القواعد الفقهية الكبرى وهي:

أ-[الأمور بمقاصدها] (١).

٢ - [اليقين لا يزول بالشك] (٢).

٣ - [المشقة تجحلب التيسير] (٣).

٤ - [الضرر يزال] (٤).

٥ - [العادة محكمة] (٥).

وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل للعادة تأثيرٌ في الشرع؟

الجواب: نعم، أحيانًا يُحتاج إلى العادة، وطلبةُ العلم الذين درسوا


= ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: "قم يا بلال فأرحنا بالصلاة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٨٩٢).
(١) تقدم الكلام عليها.
(٢) تقدم الكلام عليها.
(٣) تقدم الكلام عليها.
(٤) قال السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٤١): القاعدة الثانية: الضرر يزال … ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال -أي: يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧).
(٥) قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: ٧٩): واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>