للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الحيض وما يتعلق ببعض الصناعات، يجد أنَّ بعض الفقهاء كانوا يسألون النساء عن عادتهن.

إذًا [العادة محكمة]، وهي تُسمَّى قاعدةُ العادة أو العرف، وهي قاعدة معروفة أصوليًّا وفقهيًّا.

أما قاعدة [المشقة تجلب التيسير]، وهي قاعدة لها علاقة بالمسح على الخفين وما فيه من التخفيف.

ولنا أن نسأل لماذا انتهى العلماء إلى وضع هذه القاعدة، ومن أين استنبطوها وكيف جاؤوا بها؟

استخلص العلماء هذه القاعدة من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ ومن السُّنة المطهرة، أي: من بعض نصوص القرآن ومن بعض نصوص السُّنة المطهَّرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ويقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، ولقوله عَزَّ وَجَلَّ: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: ٢٨].

والرسول -عليه الصلاة والسلام-: (ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا) (١).

ومن هذه الأدلة من الكتاب والسُّنة استنبط العلماء هذه القاعدة وقالوا: [المشقة تجلب التيسير]. ما معنى هذا؟

هذه القاعدة تلتقي أيضًا مع قاعدة الحرج، ومعنى هذا: أنه إذا لحق الإنسان مشقةٌ في هذه الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية تُخفِّف عنه، وليس أدلَّ على ذلك من قصة عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في غزوة ذات السلاسل عندما احتلم ليلتها فقام فتيمم فصلى بأصحابه، كان جنبًا فتيمم وكان الماء موجودًا بين يديه، ولكنه خشي من الضرر فقام فصلى بأصحابه متيممًا،


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>