وَكلُّ هَذِهِ التعليلات التي ذَكَرها المؤلف لا يُحْتاج لها، ولو أورد ما أوردنا من أدلةٍ بالنسبة لأبي حنيفة وللجمهور لَكَفى، وحديث زيد بن ثابت -كما في نظري- حَسَمَ كل خلافٍ في المسألة؛ لأن السورة كانت تُقْرأ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويستمع إليها، وتمر به السجدة، ولا يسجد، فلو كانت واجبةً لكان أسرع الناس استجابةً لذلك.
أَيْ: هَذَا استدلالٌ من المؤلف لمذهب أبي حنيفة، فإذا كانوا ردُّوا على أنَّ أبا حنيفة استدل على أن الأخبار الواردة في سجود التلاوة بمعنى الأمر، والأمر مطلقًا لا يفيد ذلك مقيَّدًا، فأجيب بأن الأمر هنا مقيدٌ، فينبغي حَمْله على المطلق، وأيضًا فالروايات جاءت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه كان يسجد فيها، فالأمرُ -إذًا- يقتضي الوجوب.