الإمام مالك رحمه اللَّه يرى السجود عند الآية الأولى في سورة الحج، ولا يرى السجود في الثانية؛ لأنه ذُكر معها الركوع، والعلماء الآخرون الذين يرون السجود عندها يستدلون بعدة أدلة؛ منها ما أُثر عن
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٤١٩)؛ حيث قوله: "وبين الأحد عشر موضعًا بقوله: (آخر الأعراف) يجوز فيه الجر والرفع والنصب، {وَالْآصَالِ} في سورة الرعد، {يُؤْمَرُونَ} في النحل، و {خُشُوعًا} في الإسراء، {وَبُكِيًّا} في مريم {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} في الحج، {وَزَادَهُم نُفُوَرًا} في الفرقان، {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} في النمل، {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُون} في سورة السجدة، {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} في ص، {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} في فصلت. وقيل: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} ".