(٢) يُنظر: "المدونة" لابن قاسم (١/ ٢٠٠)؛ حيث قوله: "وقوله مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها، قوله: وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود، ثم قوله: أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة، قوله ابن القاسم: وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٤٥)؛ حيث قوله: " (ومن سجد)؛ أي: أراد السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة. . . (رافعًا يديه) ندبًا كما مر في تكبيرة الإحرام (ثم) كبر ندبًا (للهوي) للسجود (بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة) ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٤٧)؛ حيث قوله: " (وإن سجد) القارئ أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير" (و) في المغني والشرح وغيرهما وقياس المذهب (لا يرفعهما فيها)؛ أي: في الصلاة، "لقول ابن عمر كان لا يفعله في السجود" متفق عليه. وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه".