للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العلماء قوله: يقرأ، ونُقِلَ ذلك عن عمر وذاك هو المشهور، وبعضهم قوله: يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها.

* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ (١) قَالُوا: إِذَا سَجَدَ القَارِئُ، كَبَّرَ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ (٢) إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ قَوْلًا وَاحِدًا).

إذًا مالك في الصلاة كغيره يكبر عند الخفض وعند الرفع.

بقيت مسائل ننبِّه عليها:

المسألة الأولى: إذا كانت السجدة خارج الصلاة ماذا يفعل؟

عند الإمامين الشافعي (٣) وأحمد (٤): يرفع يديه عند التكبير، يعني: إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول: اللَّه أكبر ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٩٢)؛ حيث قوله: "والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها".
(٢) يُنظر: "المدونة" لابن قاسم (١/ ٢٠٠)؛ حيث قوله: "وقوله مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها، قوله: وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود، ثم قوله: أرى أن يكبر وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة، قوله ابن القاسم: وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٤٥)؛ حيث قوله: " (ومن سجد)؛ أي: أراد السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة. . . (رافعًا يديه) ندبًا كما مر في تكبيرة الإحرام (ثم) كبر ندبًا (للهوي) للسجود (بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصلاة) ".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٤٧)؛ حيث قوله: " (وإن سجد) القارئ أو المستمع للتلاوة (في صلاة أو خارجها استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر "أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكبر في كل رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير" (و) في المغني والشرح وغيرهما وقياس المذهب (لا يرفعهما فيها)؛ أي: في الصلاة، "لقول ابن عمر كان لا يفعله في السجود" متفق عليه. وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>