(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١١٨)؛ حيث قال: "قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وليس ما قالوه من ذلك بشيء؛ لأن الشيء الذي جعلوه علة ليس بعِلَّة لأن كل واحد من القتلى كان له أولياء يشتغلون به دون غيره وبل العلة في ذلك ما قاله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الشهيد يأتي يوم القيامة وريح دمه كريح المسك"، واحتج بعض من ذهب من المتأخرين مذهب سعيد والحسن في ترك غسل الشهداء بقوله عليه السلام في شهداء أحد: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم كما لا يشركهم في شهادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أبو عمر: يلزمه أن يقول في المحرم الذي وقصته ناقته أن لا يفعل بغيره من المسلمين كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- به؛ لأنه قال فيه: "يُبعث يوم القيامة ملبيًّا"، وهو لا يقول بذلك".