(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٣١١). حيث قال: "ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٥٦٩). حيث قال: " (و) كره (تكرارها)؛ أي: الصلاة على الميت (إن أديت) أولًا جماعة. (وإلا) تؤد جماعة بأن صلى عليها فذ (أعيدت) ندبًا (جماعة) لا أفذاذًا، فالصور أربع تكره الإعادة في ثلاث، وتندب في واحدة". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٥/ ٢٤٦). حيث قال: "إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أُخرى فأراد من صلى أولًا أن يصلي ثانيًا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب لا يستحب له الإعادة بل المستحب تركها. . . . وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وادعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٨٨٩). حيث قال: " (وكره لمن صلى) على الجنازة (إعادتها)؛ أي: الصلاة، قال في "الفصول": لا يصليها مرتين كالعيد (إلا إذا صلي عليه)؛ أي: الميت (بلا إذن الأولى بها)؛ أي: بالصلاة من المصلي (مع حضوره) -أي: الأولى- وعدم إذنه، ولم يصل خلفه، (فتعاد) الصلاة عليه (تبعًا) للولي؛ لأنها حقه، ذكره أبو المعالي". (٣) أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦)، واللفظ له، عن عقبة بن عامر، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالموح للأحياء والأموات، فقال: "إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم" قال عقبة: "فكانت آخر ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المنبر". (٤) أخرجه النسائي (١٩٠٧)، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره، "أن مسكينة =