للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض العلماء صححه (١)، وبعضهم ضعَّفه (٢).

* قوله: (وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمِ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: كَان رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا" (٣)، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيُّ، فَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ ثَبَتَ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ" (٤)).

وبَعْضُ العلماء رأى نَسْخَ الزيادة (٥)، وبعضهم قالوا: لم يثبت ما يدل


= مرضت، فأخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمرضها، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ماتت فآذنوني"، فأخرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أصبح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر بالذي كان منها، فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها"، قالوا: يا رسول اللَّه، كرهنا أن نوقظك ليلًا، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيرات" وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٧٧٨٩).
وتقدم قبل قليل رواية النسائي من طريق خارجة.
(١) صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٧٧٨٩).
(٢) أعله البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ٤٢). حيث قال: "حدثنا معلى بن أسد، ومحمد بن محبوب قالا: حدثنا عبد الواحد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت: خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرأى قبرًا قيل فلانة وأنت قائل، فصلى عليه، فإن صح قول موسى بن عقبة إن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر فإن خارجة لم يدرك يزيد".
(٣) أخرجه مسلم (٩٥٧).
(٤) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٣٠). والتكبير أربعًا على النجاشي ثابت، يُنظر: "صحيح البخاري" (٣٨٨١).
(٥) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٨). حيث قال: "فلو كبر الإمام خمسا لم يتبع)؛ لأنه منسوخ، ولا متابعة فيه".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير، حيث قال: " (فإن زاد) الإمام خامسة عمدًا أو سهوا (لم ينتظر)؛ بل يسلمون قبله وصحت لهم وله أيضًا إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه، فإن انتظروا سلموا معه وصحت".

<<  <  ج: ص:  >  >>