للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النسخ (١)، لكن كما ذكر المؤلف الذي استقرَّ عليه رأي جماهير الفقهاء (فقهاء الأمصار) هو الاقتصار على أربع تكبيرات.

* قوله: (وَهَذَا فِيهِ حُجَّةٌ لَائِحَةٌ لِلْجُمْهُورِ (٢)، وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ (٣)).

وَهَذِهِ مَسْألةٌ أُخرى تَتَعلَّق برفع اليدين، ومعلومٌ أنَّ هناك مواضع أربعة في الصلاة تُرْفع فيها الأيدي:

١. عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمرٌ مُجْمعٌ عليه.

٢. عند الركوع.

٣. عند الرفع من الركوع.

٤. عند القيام من التشهُّد الأول.

هذه هي المواضع الأربعة في غير صلاة الجنازة، لكن المؤلف سيتكلم عن صلاة الجنازة، وأيضا اختلف العلماء فيما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ فالجمهور إلى المنكبين، والحنفية إلى الأذنين، وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة (٤).


(١) وهم الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢١). حيث قال: " (فإن خمس) عمدًا (لم تبطل) صلاته (في الأصح) لثبوتها في صحيح مسلم، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه؛ ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٨٥). حيث قال: "والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن فيه خروجًا من الخلاف، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعًا".
(٢) تقدم ذكر مذاهبهم بالتفصيل.
(٣) يُنظرت "الإجماع" لابن المنذر (٤٤). حيث قال: "وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها".
(٤) تقدم كل ذلك مفصلًا في صفة الصلاة، عند قول المصنف: "الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>