للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَرْفَعُ (١)؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَرْفَعُ (٢). ورَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَبَّرَ فِي جَنَازَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى" (٣)، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الأَثَرِ وَكانَ مَذْهَبُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ قَالَ: الرَّفْعُ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ. وَمَنْ قَالَ: يَرْفَعُ فِي كُلِّ تَكْبِيرٍ، شَبَّهَ التَّكْبِيرَ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ يُفْعَلُ فِي حَالِ القِيَامِ وَالِاسْتِوَاءِ).

أَيْ: اختلَفوا في الرفع فيما عدَا تكبيرة الإحرام، فالحنفيَّة (٤) قالوا: لا يرفع فيما عداها اعتمادًا على ظاهر الحديث؛ لأن أبا هريرة لم ينقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع في سائر التكبير، والشافعية (٥) والحنابلة (٦) قالوا: يرفع؛ لأن التكبير كله على حالة واحدة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ


(١) وهو مذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٣). حيث قال: " (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات".
ومذهب الحنابلة أيضًا، ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٦). حيث قال: " (ويرفع يديه مع كل تكبيرة). . . ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. . ".
(٢) وهو مذهب الحنفية، ويُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٢٤١). حيث قال: "ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية".
ومذهب المالكية أيضًا، ويُنظر: "الشرح الكبير" للدسوقي (١/ ٤١٨). حيث قال: " (و) ندب (رفع اليدين بأولى التكبير) فقط".
(٣) أخرجه الترمذي (١٠٧٧)، وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص: ١١٥).
(٤) تقدم ذكر قولهم.
(٥) تقدم ذكر قولهم.
(٦) تقدم ذكر قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>