ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤١٨). حيث قال: "ولا يقرأ الفاتحة؛ أي: يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٤٠). حيث قال: "وأما أختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك فقال مالك في الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٢). حيث قال: " (الرابع) من الأركان (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٦). حيث قال: " (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدم من حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ويتحملها الإمام عن المأموم". (٥) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٣/ ٣٥٣). حيث قال: "عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما".