للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَنَازَةِ: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ، إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ (١). وَقَالَ مَالِكٌ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ فِيهَا لَيْس بِمَعْمُولٍ بِهِ فِي بَلَدِنَا بِحَالٍ (٢)، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأوْلَى بِفَاتِحَةِ الكِتَاب (٣)، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٤) وَدَاوُدُ (٥)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العَمَلِ لِلْأَثَرِ، وَهَلْ يَتَنَاوَلُ أَيْضًا اسْمَ الصلَاةِ صَلَاةَ الجَنَازَةِ أَمْ لَا؟ أَمَّا العَمَلُ فَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ بَلَدِهِ. وَأَمَّا الأَثَرُ فَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:


(١) لمذهب الحنفية، في ذلك يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٧). حيث: "قوله: وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى. . .). . . ولم يعين المصنف الثناء وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح. . . ولم يذكر القراءة؛ لأنها لم تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة اهـ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤١٨). حيث قال: "ولا يقرأ الفاتحة؛ أي: يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٤٠). حيث قال: "وأما أختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك فقال مالك في الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٢). حيث قال: " (الرابع) من الأركان (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولعموم خبر: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٦). حيث قال: " (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدم من حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ويتحملها الإمام عن المأموم".
(٥) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٣/ ٣٥٣). حيث قال: "عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>