وينظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٨١). حيث قال: "جملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها، ما لم تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلي على القبر إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم- وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي". (١) أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤٢٧). حيث قال: " (ولا يصلى على قبر)، أي: يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها) أي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبًا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد، ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه (ولا) يصلى على (غائب) من غريق وأكل سبع أو في بلد أُخرى (ولا تكرر) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها". (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣). حيث قال: " (فإن صلى غيره)، أي: الولي (ممن ليس له حق التقديم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض؛ ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع".