(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٨٩٠). حيث قال: " (ولمن فاتته) صلاة الجنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبابًا (ولو جماعة قبل دفن) الميت (وبعده، فيصلي عليه)؛ أي: الميت (بقبره) -أي: على قبره- جاعلًا له (بين يديه) كالإمام، لحديث أبي هريرة "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابًا. . . . " وعن ابن عباس قال: "انتهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعًا" متفق عليهما. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ستة وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنه، لا) من (موته) ". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤). حيث قال: "وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء وهو رأي عبد اللَّه بن وهب صاحب مالك وبه يقول محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث". (٤) تقدم قريبًا تفصيل ذلك، وليس كما قال، فالمعتمد عند الشافعية أكثر من شهر، ويُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٨٦). حيث قال: " (والأصح تخصيص الصحة)، =