للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قَالَ: (وَكَانَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرَ وَليِّهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) وَأَحْمَدُ (٢) وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ (٣): يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ).

ويقصد بـ "داود": داود الظاهري، الإمام، صاحب المذهب المعروف الذي يُنْسب إليه الظاهرية، وهم الذين يقولون بظواهر النصوص.

* قوله: (وَاتَّفَقَ القَائِلُونَ بِإِجَازَةِ الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ حُدُوثُ الدَّفْنِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المُدَّةِ، وَأَكْثَرُهَا شَهْرٌ (٤)).


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨). حيث قال: " (وتصح بعده) أي الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في زيادة المصنف، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح، وإلى متى يصلى عليه؟ فيه أوجه. أحدها أبدًا، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم. قال في المجموع: وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه. ثانيها إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها، وبه قال أبو حنيفة. ثالثها: إلى شهر وبه قال أحمد. رابعها ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه، وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء. خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه في الشرح الصغير فيدخل المميز على هذا دون غير المميز (والأصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر (بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) دون غيره؛ لأنه يؤدي فرضًا خوطب به".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٨٩٠). حيث قال: " (ولمن فاتته) صلاة الجنازة لعذر أو غيره الصلاة استحبابًا (ولو جماعة قبل دفن) الميت (وبعده، فيصلي عليه)؛ أي: الميت (بقبره) -أي: على قبره- جاعلًا له (بين يديه) كالإمام، لحديث أبي هريرة "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابًا. . . . " وعن ابن عباس قال: "انتهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعًا" متفق عليهما. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ستة وجوه كلها حسان. (إلى شهر من دفنه، لا) من (موته) ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤). حيث قال: "وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء وهو رأي عبد اللَّه بن وهب صاحب مالك وبه يقول محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث".
(٤) تقدم قريبًا تفصيل ذلك، وليس كما قال، فالمعتمد عند الشافعية أكثر من شهر، ويُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٨٦). حيث قال: " (والأصح تخصيص الصحة)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>